تسجيل جديد
اختر لونك المفضل
مجلس البرلمان والشئون الأنتخابية>التعليمات العامة لانتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي التاسع
 إبن الفرااات
 05:01 AM
 25.01.07
اصدر السيد وزير الداخلية التعليمات العامة لانتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي التاسع....‏ تجري الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي التاسع 2007 طبقاً للتعليمات والإجراءات التالية:‏
أولاً - شروط الناخب‏
1- يتمتع بحق الانتخاب في هذا الدور التشريعي كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2007 أي من كان مولوداً في 1/1/ 1989 وما قبل* ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة.‏
2- حرم القانون من حق الانتخاب :
أ - المحجور عليهم مدة الحجز
ب- المصابين بأمراض عقلية مدة مرضهم‏
ج- المحكومين بمقتضى المواد 63 أو 65 أو 66 من قانون العقوبات أو المحكومين بجرم شائن.‏
3- أوقف القانون حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحهم منهم وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة0
4- يعتمد التصحيح الجاري على تاريخ ولادة الناخب إذا كان هذا التصحيح قد تم بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطيعة قبل الموعد المحدد لإجراء هذه الانتخاب.
‏ ثانياً - ممارسة حق الانتخاب‏ قضى قانون الانتخابات العامة بأن يجري انتخاب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر* أي أن الناخب يجب أن ينتخب بشكل مباشر* كما اعتبر البطاقة الانتخابية الوثيقة الوحيدة التي يجوز للناخب ممارسة الانتخاب بموجبها* أي ألا تقبل في عملية الانتخاب أية وثيقة أخرى غيرها إطلاقاً أيا كان نوعها أو مصدرها.‏
ثالثاً - شروط الترشيح‏
1 - بموجب قانون الانتخابات العامة * يشترط أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:‏
آ- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب - متمتعاً بحق الانتخاب وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة والقوانين الأخرى النافذة بهذا الشأن.
ج- متماً الخامسة والعشرين من عمره في 1/1/2007 أي أن يكون مولوداً في 1/1/1982 وما قبل ويعتمد التصحيح الجاري على تاريخ ولادته اذا كان هذا التصحيح قد تم بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية قبل تاريخ تقديم طلب الترشيح وتسجيل هذا الحكم في سجلات واقعات الأحوال المدنية.
‏ د- مجيداً القراءة والكتابة وتحدد درجة الإجادة بمستوى من أنهى مرحلة الابتدائية * وفي حال عدم تقديم طالب الترشيح وثيقة مدرسية أو رسمية بذلك يجرى اختباره في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية في ضوء قانون محو الأمية من قبل لجنة استكتاب يؤلفها المحافظ لهذه الغاية يكون أحد أعضائها من الهيئة التعليمية في المحافظة.‏
2- أجاز القانون للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم في مناصبهم * كما أجاز للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها على أن يعتبروا مستقلين حكما من وظائفهم ويعودوا إليها في حال عدم نجاحهم أو سحب ترشيحهم أو في غير تلك الدائرة حيث يمنحون حكماً إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ بدء الترشيح وحتى انتهاء العمليات الانتخابية أو سحب الترشيح.‏ أما العاملون الآخرون في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك فيجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا حكماً الإجازة الخاصة المنوه بها آنفاً.
3- إن تاريخ بدء الترشيح المعتبر في منح الإجازة الخاصة بلا أجر* أو الاستقالة بالنسبة لطالبي الترشيح من المحافظين وضباط الشرطة هو تاريخ إعطاء المرشح وصلاً نهائياً موقعاً من المحافظ بقبول ترشيحه- ( رأي مجلس الدولة رقم 168) تاريخ 11/11/*2002 ويتعين على المرشح بدءاً من هذا التاريخ أن ينفك فعلاً عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد إجراء الانتخابات تعتبر إجازته أو استقالته الحكمية منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه* ويعاد الى وظيفته. أما في حالة عدم نجاحه في الانتخابات فتعتبر إجازته أو استقالته الحكمية منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي إعلان نتائج الانتخاب ويعاد الى وظيفته.‏
رابعاً - إجراءات الترشيح‏ قضت المادة /20/ من القانون بتأليف لجنة ترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل وممثل عن قطاع العمال والفلاحين* يسمى من قبل الاتحادين العامين للعمال والفلاحين بالتنسيق فيما بينهما مهمتها دراسة قانونية لطلبات الترشيح وتحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح والبت في طلبات الترشيح في ضوء ذلك ويرمز الى قطاع العمال والفلاحين ( القطاع آ ) وقطاع باقي فئات الشعب ( القطاع ب).‏
1-تقديم طلب الترشيح:‏
1- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً الى المحافظ وفق النموذج المعتمد خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات.
مرفقاً بالوثائق التالية:
‏ أ- صورة حديثة عن قيد طالب الترشيح من أمانة سجله المدني تضمن تاريخ ولادته بالأرقام والحروف وتثبت أنه عربي سوري منذ خمس سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
‏ ب - صورة حديثة عن سجله العدلي تثبت بأنه ليس محكوماً بمقتضى المواد 63 أو 65 أو 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.
ج- وثيقة مدرسية مصدقة أصولاً تثبت أن طالب الترشيح قد أنهى مرحلة الدراسة الابتدائية * أو بيان من لجنة الاستكتاب التي يشكلها المحافظ يشعر بأن المذكور بمستوى هذه الدراسة * أو بيان من دائرته يوضح الشهادة التي يحملها إن كان من العاملين في الدولة.‏
د- وثيقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها طالب الترشيح تثبت انتماءه للقطاع الذي يرشح نفسه عنه * وتصدر هذه الوثيقة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في أحد القطاعين المشترك أو الخاص* أو من النقابات المهنية وفي حال تعذر إبراز أية وثيقة من قبل طالب الترشيح يكلف بتقديم تصريح خطي موقع من قبله يتضمن العمل الذي يمارسه عند تقديم التصريح على أن يصادق عليه من مختار المحلة أو الحي والرئيس الإداري.‏ ويجوز لمن كان ينتمي في الأصل لقطاع العمال والفلاحين أن يرشح نفسه عن قطاع باقي فئات الشعب أما من كان من قطاع باقي فئات الشعب فلا يجوز له ترشيح نفسه عن غير قطاعه أي عن قطاع العمال والفلاحين.‏

ه- بيان بعنوان إقامته ومحل تبليغه ورقم هاتفه ( إن وجد).‏
و- تصريح موقع من طالب الترشيح وعلى مسؤوليته بأنه لم يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب في دائرة انتخابية أخرى.‏ 2
- عند استلام المحافظ طلب الترشيح مرفقاً بكافة وثائقه المطلوبة يعطي طالب الترشيح إشعاراً مؤقتاً حسب النموذج المعتمد باستلام طلب ترشيحه يذكر فيه رقم تسجيله وتاريخ تقديمه.‏
3- يمسك لدى مكتب المحافظ سجل خاص لتسجيل طلبات الترشيح وفق تسلسل ورودها يتضمن الحقول التالية: الرقم المتسلسل - تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح - اسم طالب الترشيح ونسبته - اسم الأب - اسم الأم ونسبتها - محل وتاريخ الولادة ( باليوم والشهر والسنة) - محل ورقم القيد - محل الإقامة ورقم الهاتف - المهنة الحالية - المؤهل العلمي - الانتماء السياسي( حزبي - مستقل- جبهوي من حزب ....) القطاع الذي ينتمي إليه - هل كان عضواً سابقاً في مجلس الشعب - تاريخ إحالة الطلب الى لجنة الترشيح وتاريخ وروده منها - قرار اللجنة في الترشيح - القطاع الذي قبل الترشح عنه - رقم وتاريخ إعطاء الوصل النهائي.‏
4- يحيل المحافظ طلبات الترشيح المقدمة إليه الى لجنة الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تسجيلها في ديوان المحافظة ويقتضي القانون بأن تبت اللجنة في هذه الطلبات خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيلها بعد التثبت من استيفاء طالب الترشيح سائر الشروط المطلوبة وتمتعه بحق الانتخاب وفقاً لأحكام الانتخابات العامة والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن .
5- لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة* واذا تقدم مواطن بترشيح نفسه في أكثر من دائرة يعتبر كل ترشيح له - عدا ترشيحه الأول - باطلاً.‏
2- اعطاء الاشعار النهائي 0
-6- في حال قبول الترشيح من قبل اللجنة يعطي المحافظ صاحب الطلب إشعاراً نهائياً موقعاً منه حسب النموذج المعتمد بقبول ترشيحه* وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.‏
7- إذ كان المرشح الذي أعطي إشعاراً نهائياً بقبول ترشيحه هو من المحافظين أو ضباط الشرطة أو من العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها أو جهات القطاع العام والمشترك يبلغ المحافظ الجهة التي يعمل لديها هذا المرشح بقبول ترشيحه لاتخاذ ما يلزم لاعتباره مستقلاً أو مجازاً بلا أجر- حسب الحال.( اعتباراً من تاريخ إعطاء المرشح وصلاً نهائياً موقعاً من المحافظ بقبول ترشيحه).‏
8- عند انتهاء المهلة المحددة للبت في طلبات الترشيح* تنظم لجنة الترشيح محضراً بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم ويعلن المحافظ بقرار منه جدولاً بأسمائهم مرتباً حسب الحروف الهجائية لأسمائهم في كل قطاع على حدة ويذكر فيه عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم من كل قطاع ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات الخاصة بالانتخاب في بهو مقر المحافظة بموجب محضر رسمي * وتعلن نسخ عنه في الساحات العامة ومراكز المناطق والنواحي * وترسل نسخ من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين حتى تسليم صناديق الانتخاب الى لجان المراكز بغية وضعها في الغرفة السرية ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه قبل المباشرة بعملية الاقتراع.
3 - اعتراضات الترشيح:‏
9- لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ إبلاغه القرار أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح* وتفصل المحكمة باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديمه الاعتراض بقرار مبرم يبلغ الى المحافظ لإجراء المقتضى.‏
10- لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير* خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين وذلك أمام محكمة الاستئناف في المحافظة * وتبت المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم يبلغ الى المحافظ لإجراء المقتضى فوراً.‏
11- إذا فقد المرشح شرطاً من شروط الترشيح بعد استلامه الإشعار النهائي يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.‏
12- يعلن المحافظ على الناخبين أسماء من قررت الجهة القضائية المختصة قبول أو بطلان ترشيحهم أو قررت لجنة الترشيح طي أسمائهم من جدول المرشحين * وذلك بنفس الطريقة التي جرى بها إعلان أسماء من قررت لجنة الترشيح قبول ترشيحهم.‏
13 - لا يمكن قبول انسحاب مرشح إلا بالاستناد لطلب خطي يقدمه صاحبه بالذات الى المحافظ ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏
خامساً - الدعاية الانتخابية‏
1- يحق للمرشح بعد استلامه الإشعار النهائي للترشيح* أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه لعضوية مجلس الشعب وبيانات يوضح فيها خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله على أن تكون هذه النشرات والبيانات موقعة من قبله وأن يذكر فيها اسم المطبعة التي طبعتها وأن يقدم منها ثلاث نسخ الى المحافظ قبل توزيعها* وأن يوقف دعايته الانتخابية بمختلف وسائلها سواء من حيث توزيع النشرات والبيانات أو إلقاء الخطابات أو إقامة المهرجانات أو غير ذلك قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد الانتخابات علماً بأن أي اجتماع في سبيل الدعاية الانتخابية يجب أن يسبقه طلب تقديم طلب قبل ثمان واربعين ساعة على الأقل الى المحافظ لقاء تعهده بتحمل كافة المسؤوليات التي تنجم عن الإخلال بالأمن.‏
2- يحدد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية.‏
3- يجب على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه الوصل النهائي أن يعين مفوضاً مالياً تناط به حصراً صلاحية الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية * وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالي المذكور.‏
4- لا يجوز أن يكون المفوض المالي مرشحاً كما لا يجوز أن يكون مفوضاً لدى أكثر من مرشح.‏
5- يقدم المفوض المالي الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما.‏
6- تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة إليها ولها أن تستعين بالخبرة.‏
7 - إذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة أحد المرشحين الفائزين لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة فعليها أن تقدم الى رئيس المحكمة الدستورية العليا طعناً في صحة انتخابه.‏
8- تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن أحكام الفصل الثالث من القانون رقم /19/ لعام .1973
‏ 9- يحظر على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية والأشخاص الاعتباريين غير الرسمية الأخرى كما يحظر على أولئك قبولها.‏
10- يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بعشرة أمثال قيمة التجاوز في الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابيه وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة.‏
11- لا يجوز للمرشح القيام بأي نوع من الدعاية الانتخابية قبل إعطائه الإشعار النهائي بترشيحه* وقد حظر القانون لصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة والخاصة وخارج الأماكن المخصصة لها* كما منع كتابة أسماء المرشحين أو لصق أي دعاية انتخابية على الجدران وذلك تحت طائلة العقوبة بالحبس من عشرة أيام الى شهر لمن يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها مع مضاعفة هذه العقوبة اذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة والنصب التذكارية والآثار والمقابر والأبنية المعدة للعبادة وتشديدها بالحبس من شهرين الى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.‏
12- ينبه المرشحون حين إعطائهم الإشعار النهائي الى هذه التعليمات مع إطلاعهم على النصوص العائدة للمادة /24/ والمادة /51/ المتعلقة بالعقوبات الجزائية في حال المخالفة لقاء توقيع على التصريح المشار إليه في الصفحة /19/ من هذه التعليمات وعلى عناصر الشرطة توقيف كل من يقوم بكتابة أسماء المرشحين على الجدران وإعلام الوزارة برقياً بذلك.‏
13- تحدد الوحدات الإدارية أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية وتخصيص المرشحين بمساحات كافية ومتساوية منها.‏
سادساً -
إجراءات الانتخاب‏ اللجنة المركزية:‏ قضت المادة /26/ من القانون بتأليف لجنة مركزية - بقرار من الوزير - في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب * مهمتها:‏
1- تحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية:‏
أ- أجازت الأحكام القانونية النافذة للناخب أن يمارس حقه الانتخابي في أي مركز يريد * سواء في محل قيده المدني أو في محل إقامته أو عمله وسواء ضمن الدائرة الانتخابية المدون بها قيده في السجلات المدنية أو في أي دائرة انتخابية أخرى.
ب- ينبغي أن ينصب اقتراع الناخب دوماً على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحي الدائرة المدون قيده الأصلي في سجلاتها المدنية* فيما عدا مواطني محافظة القنيطرة حيث يوجهون للاقتراع أينما كانوا - على مرشحي محافظاتهم الأصلية حرصاً على وحدة كيانها.‏
ج- يتعين على اللجنة المركزية إحداث مراكز الانتخاب بحيث تقسم الدائرة الانتخابية الى عدد من مراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف بطاقة انتخابية تم منحها في نطاق الدائرة سواء لناخبين مدونة قيودهم فيها أو في أية دائرة أخرى مع مراعاة ما يلي :‏
1- أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في محل عملهم.‏
2- إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء.‏
3- تخصيص مراكز خاصة للإناث* مع إمكان إشراك الذكور والإناث معاً في مراكز واحدة عند الاقتضاء.‏
4- إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.
5- إحداث مراكز في مداخل الحدود ولا سيما مع لبنان لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري.
6- إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة* وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه* وألا تكون أماكنها عائدة لأحد المرشحين أو لمن له علاقة مباشرة بأحدهم* ويفضل اختيار هذه المراكز في المدارس ومقرات المنظمات الشعبية والمعابد.‏
7- إصدار القرار اللازم بتحديد مراكز الانتخاب قبل أربعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب وتجهيزها بما يلزمها من غرف سرية وأثاث وقرطاسية وأجهزة هاتف إذا أمكن وتأمين إنارتها بما يتضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها* وموافاة الوزارة بصورة عن هذا القرار.‏
2- تعيين لجان المراكز الانتخابية:‏
أ- تؤلف لجنة المركز الانتخابي من رئيس وعضوين يختارون من بين العاملين في الدولة * على ان يتم تعيين هذه اللجان بقرار من اللجنة المركزية وقبل أربعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب* وموافاة الوزارة بصورة عن هذا القرار.‏
ب- يؤدي رؤساء وأعضاء هذه اللجنة قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق* ويتولى الرئيس الإداري شرح التعليمات الانتخابية لهم بإسهاب ويوضح لهم المهام الملقاة على عاتقهم حرصاً على وحدة العمل ودقة التطبيق.‏
ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما* أكملها رئيسها من بين الأعضاء الاحتياطيين وإن لم يوجد فمن أحد الناخبين الحاضرين -من العاملين في الدولة في حال وجوده- بعد أن يحلفه اليمين من قبله* وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها* يعين الرئيس الإداري المباشره لجنة جديدة من العاملين في الدولة تؤدي اليمين المطلوبة أمامه* واحتياطاً لذلك يعين عدد من الأعضاء الاحتياطيين( بما لا يزيد عن 5%) حين تعيين اللجان ليقوموا عند الاقتضاء مقام الأعضاء المغيبين ويعتبر العاملون في أمانات السجل المدني في المحافظة والعاملون في دواوين المحافظات - غير المكلفين بعمل في مكاتبها الانتخابية - في عداد هؤلاء الاحتياطيين.
‏ د- لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية أو يكون بين رئيس اللجنة وعضويها وبين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة
ويتولى رئيس لجنة المراكز الانتخابية المهام التالية:‏
أ- حفظ النظام في مركز الانتخاب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية وله أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.‏
ب- إدخال الناخبين تباعاً الى مركز الانتخابات بحيث لا يتواجد فيه أكثر من ثلاثة ناخبين في وقت واحد.‏
ج- تأمين سير عملية الانتخابات بانتظام وبحيث لا يضطر الناخب للمكوث طويلاً في الغرفة السرية لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع.‏
د- الاتصال الدائم برئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية خلال عملية الانتخاب لإطلاعه على سير العمل في المركز.‏
ه- البت مع عضوي لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة الى اللجنة حول سير عملية الانتخاب وتكون قرارات اللجنة الصادرة في هذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير عملية الانتخاب.‏
و- القيام بالاعمال الكتابية التي يتطلبها سير العمل سواء بنفسه أو بالاستعانة بعضوي اللجنة.
3- النظر في الشكاوى والاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم اليها خلال العمليات الانتخابية و البت فيها بصورة مبرمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانتخاب في المركز أو المراكز التي اعتبر فيها لاغياً بمقتضى القانون.‏
4- إحصاء نتائج الانتخابات الواردة من جميع مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية وتنظيم محضر إجمالي بها ترفعه فوراً الى وزارة الداخلية.‏
سابعاً- سير عملية الاقتراع
1- يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً من اليوم الاول للانتخابات ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين منه ثم يستأنف في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي ويستمر حتى الرابعة منه.‏
2- يتعين على لجنة الانتخابات أن تكون حاضرة بكاملها في المراكز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع وختمها بخاتم اللجنة وتدوين رقم المركز على كل مغلف وتوقيع رئيسها عليه بحيث تنتهي من هذا العمل قبل الساعة السابعة صباحاً.‏
3- في تمام الساعة السابعة يشرع بعملية الاقتراع حيث يبدأ بفتح الصندوق بحضور رئيس وعضوي اللجنة والموجودين من المرشحين أو ممثليهم وبعد التثبت من خلوه من أية ورقة أو مغلف يغلق ويختم حسب الاصول.‏
4- يحضر الناخب الى مركز الانتخاب مصطحباً معه بطاقته الانتخابية وبعد أن يتثبت رئيس اللجنة من مطابقتها لناصية حاله وأوصافه يحتفظ بها لديه مؤقتاً ويسلمه مغلف اقتراع مختوماً وموقعاً حسب الاصول ثم يدخل الى الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه سواء كانت هذه الورقة مطبوعة أو مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها في الغرفة المذكورة.
5- تهيأ في كل مركز انتخاب غرفة سرية أو أكثر حسب اللزوم وتتألف الغرفة السرية من ساتر يثبت في زوايا قاعة الانتخاب وتحتوي في داخلها على طاولة صغيرة وقلم حبر ناشف ويلصق داخلها وفي مكان بارز جدول بأسماء المرشحين المقبولين نهائياً من كل قطاع على حده في الدائرة الانتخابية.‏
6- يخرج الناخب من الغرفة السرية ويذهب تواً الى صندوق الانتخاب وبعد أن يتثبت رئيس اللجنة من صحة المغلف أي من وجود خاتم اللجنة وتوقيعه عليه يطلب الى الناخب إلقاءه بيده في الصندوق على مشهد من الحاضرين ثم يسجل اسمه الكامل ورقم ومصدر بطاقته الانتخابية في سجل اقتراع المركز ويعيد اليه بطاقته الانتخابية بعد ختمها في الحقل المحدد لذلك وهو الحقل رقم 10 من البطاقة.‏
7- وفي تمام الساعة العشرين من اليوم الاول للانتخابات توقف عملية الانتخاب في سائر المراكز الانتخابية وتختم الصناديق بلصق ورقة على فتحة الصندوق وختمها بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم وعلى اللجنة حفظ الخاتم في مكان أمين لديه.‏
8- تستأنف عملية الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين وتستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه حيث تقفل عملية الاقتراع.‏ ملاحظة لا يجوز فتح الصناديق والمباشرة بفرز الاصوات في أي مركز قبل تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم الثاني للانتخابات ولو انقطع سيل الناخبين فيه قبل ذلك الموعد. حرصاً على سلامة الخاتم من التلف يغمر بالماء قبل الختم به على الشمع الأحمر.‏
حق المرشحين بمراقبة عملية الانتخاب:‏
1- يحق للمرشح أن يحضر ويراقب عملية الانتخاب وفرز الاصوات سواء بنفسه أو بواسطة ممثلين عنه على أن يزود كلاً منهم بوكالة خطية وفق النموذج يذكر فيها اسمه واسم ممثله ومركز الانتخاب الذي يمثله فيه ويوقع هذه الوكالة ويصادق عليها من قبل المحافظ.‏
2- يمسك سجل خاص لتدوين هذه الوكالات.‏
3- لا يجوز أن يكون للمرشح أكثر من ممثل واحد في كل مركز إلا أنه يجوز أن يكون الوكيل ممثلاً للمرشح في أكثر من مركز واحد أو ممثلاً لأكثر من مرشح واحد في نفس المركز.
فرز الأصوات:‏
1- في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم الثاني للانتخابات تشرع لجنة الانتخاب بفتح الصندوق علناً بعد التثبت من سلامة أختامه وتبدأ بعد مغلفات الاقتراع الموجودة فيه دون الاطلاع على مضمونها وتقارن بين مجموعها ومجموع عدد المقترعين المدونين في جدول اقتراع المركز فإذا تبين أن عدد هذه المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من خمسة بالمائة يعد الانتخاب في هذا المركز لاغياً وينظم محضر بذلك يرسل مع مغلفات الاقتراع بعد رزمها وختمها الي المحافظ وتلاحق لجنة الانتخاب بمجموعها وفق احكام المادة 323 من قانون العقوبات القاضية بالحبس ثلاث سنوات.‏ إما إذا كانت الزيادة خمسة بالمائة فما دون فيتلف من مغلفات الاقتراع بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص خمسة بالمائة فما دون من مجموع الناخبين المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.‏
2- تضع اللجنة كل مائة مغلف في ظرف انتخابي معد لهذه الغاية ومعها ورقة فرز ويعطى كل ظرف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم تؤخذ هذه الظروف بحسب تسلسل ارقامها وتفض المغلفات وتستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم وتتلى الاسماء الواردة فيها علناً وكلما نال مرشح صوتاً يوضع خط عمودي صغير على احدى نقاط الحقل الخاص باسمه وفي ورقة الفرز بدءاً من اليمين الى اليسار وبصورة متتابعة إثباتاً لما ناله من أصوات ثم يؤخذ الظرف الثاني فالثالث حتى الانتهاء من آخر ظرف انتخابي.‏
تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في أي من الحالات التالية:
آ- إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية من كل من القطاعين.
ب- اذا تضمنت عدداً من المرشحين يزيد عن العدد المخصص من كل قطاع تحذف الزيادة من الاخير وتعتبر صحيحة بالنسبة لبقية الاسماء.‏
ج- اذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها.‏
د- اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح أو مرشح عن دائرة أخرى يحذف اسمه فقط.‏
ه- اذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة.‏
و- اذا تضمنت اسم مرشح بصورة واضحة ولكنها تشتمل على دلالات مانعة للالتباس وكافية للتعرف عليه فتعتبر صحيحة.‏
ز- في حال تداخل اسماء المرشحين من القطاعين في ورقة اقتراع واحدة يؤخذ العدد المطلوب بالنسبة لكل قطاع حسب تسلسل ورود اسمائهم في حقله الاساسي ثم في الحقل الآخر وتحذف الزيادة من الاخير.‏
4- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي حال من الحالات التالية:‏
آ- اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب.‏
ب- اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة اي تحتوي كل ورقة منها على نفس اسماء المرشحين وتعتمد احداها وتبطل بقية الاوراق.‏
ج- اذا تضمنت الورقة اسم الناخب و توقيعه أو اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.‏
إعلان النتائج‏:
1- عند انتهاء عملية الفرز تدون كل لجنة في محضرها وعلى نسختين ما ناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذه من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الاقتراع وتوقع نسختي المحضر وكل صفحة من صفحات سجل الاقتراع من قبل الرئيس والعضوين وترسل النسخة الاولى من المحضر الي اللجنة المركزية وتوضع النسخة الثانية وسجل الاقتراع وأوراق الاقتراع في الصندوق الانتخابي ويختم بلصق ورقة على فتحته وتختم بخاتم اللجنة وتوقع من قبلها وتبعث به اللجنة فوراً الى مكتب المحافظ0
2- تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتصنف كلاً من المرشحين في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعتبر المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب ثم تنظم اللجنة محضراً إجمالياً بأسماء جميع المرشحين وما ناله كل منهم من أصوات وترفع صورة عن محضرها الى وزارة الداخلية بعد أن تعلمها فوراً بأسماء الفائزين والاصوات التي نالها كل منهم.‏
3- اذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الاخيرة في كل قطاع على عدد متساو من الاصوات يتم الانتخاب لهذه المقاعد بالقرعة من قبل اللجنة المركزية بحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم.‏
4- اذا كان عدد المرشحين في أي من القطاعين في الدائرة الانتخابية لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة له يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية ولا يجري الاقتراع بالنسبة لقطاعهم وبعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب وينظم محضر بذلك.‏
5- اذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته الاصول والقانون أو لمقتضيات الأمن يتحتم عليها إعلام وزارة الداخلية برقياً بذلك ويعاد الانتخاب في هذا المركز في اليوم التالي ما لم تحدد وزارة الداخلية موعداً آخر له وتقتصر المشاركة في اعادة الانتخابات على الذين سبق له أن اقترعوا فيه ودونت اسماؤهم في سجل الاقتراع ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز.
6- تعلن النتائج الاجمالية للانتخابات في مجموع الدوائر الانتخابية بقرار من وزير الداخلية.‏ ملاحظة هامة: تعاد أوراق الاقتراع بعد انتهاء فرزها الى الظروف الخاصة بها في كل مركز وتختم هذه الظروف بخاتم المركز بالشمع الأحمر وتودع مع سجل الاقتراع لدى مكتب المحافظ لقاء التوقيع على استلامها على النسخة الثانية من محضر لجنة المركز لحفظها مختومة لفترة لا تقل عن الستة أشهر المحددة للنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات العامة من قبل المحكمة الدستورية العليا.‏
ثامناً- جرائم الانتخاب‏:
يتولى السادة المحافظون اطلاع العاملين المكلفين بمهام انتخابية والمواطنين على النصوص الجزائية المتعلقة بجرائم الانتخاب الواردة في المواد من 319-324 من قانون العقوبات والمواد 49 و 50 و 51 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973 المتضمن قانون الانتخابات العامة ولفت نظرهم بصورة خاصة الى ما تضمنته المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3/10/1981 التي فرضت عقوبة الحبس من شهرين الى سنتين بحق كل من يقترع وهو يعلم أنه محروم أو موقوف عنه حق الانتخاب أو يقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.‏
تاسعاً- الإعفاء من الرسوم والطوابع‏ بمقتضى قانون الانتخابات العامة وتعديلاته
أعفيت من الرسوم القضائية والمالية بما في ذلك رسم الطابع سائر العرائض والطلبات والاعتراضات و الطعون والقرارات والاحكام والايصالات والبيانات والاعلانات ولا سيما تلك التي لها علاقة بالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الاصوات كما اعفيت من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني والسجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب وجميع الاوراق والمعاملات المتعلقة بالانتخابات.
عاشراً- النفقات والتعويضات‏
استثنت المادة 55 من قانون الانتخابات النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب والبطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وقانون العاملين رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته ونظام المستودعات.‏ ملاحظة هامة: ورد كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8089/1 تاريخ 18/10/2006 يتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على استثناء النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب والاستفتاء من أحكام القانونين 50 و 51 لعام .2004‏ مبالغ الدعاية‏ الانتخابية‏ /3/ملايين‏ حد أعلى‏ المحكمة الدستورية‏ تنظر بمخالفات المادة /24/‏ من قانون الانتخاب‏ يحق للناخب الانتخاب في محل قيده المدني أو مكان إقامته أو عمله‏

Up