تنص المادة / 67 / من الدستور على أنه (( يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود إتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي حال أن المجلس غير منعقد فإنه يتعين أخذ الإذن من رئيس المجلس ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتُخذ من إجراء )) .
ويُطلق على هذه الحصانة اصطلاح (( الحصانة الإجرائية )) لأنها تقتصر على عدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية تجاه عضو مجلس الشعب إلا بعد الحصول على الإذن . في حين أن الحصانة الموضوعية الواردة في المادة / 66 / من الدستور تعفي العضو من كل مسؤولية وتعتبر مانعاً أبدياً في إقامة الدعوى العامة . . وقد قصد من تقرير هذه الحصانة لعضو مجلس الشعب حمايته من دعاوى خصومه التي يقصد منها الكيد له " الدعاوى الكيدية " أو اضطهاده سياسياً .
فالحصانة النيابية شخصية تتعلق بعضو مجلس الشعب وحده ولا تنصرف الى غيره من أفراد أسرته أو أقاربه * فالزوجة أو الأولاد * أو المساهمين معه في افتراف الجريمة . . لهذا لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور الإذن * أما اجراءات التحقيق الأولي فيمكن اتخاذ ما لا يمس منها شصه أو مسكنه . فلا يجوز أن تصدر بحقه مذكرات الدعوى و الاحظار والتوقيف ويمتنع استجوابه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو ضبط مراسلاته * أما الاجراءات الأخرى فيجوز اتخاذها قبل صدور الاذن " كسماع الشهود واجراء المعاينة والخبرة " .
وتنصرف الحصانة إلى الاجراءات الجزائية وحدها * فيجوز دعوته أمام القضاء الجزائي بوصفه مسؤولاً بالمال * كما يجوز أن تُقام عليه أمام القضاء المدني الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر الجزائي * تشمل الحصانة جميع الأفعال التي يقترفها عضو مجلس الشعب سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة . مدة الحصانة :
تبقى الحصانة طيلة مدة ولاية المجلس أي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس ( المادة 51 من الدستور ) وتُرفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب في ثلاث حالات :
1- الجرم المشهود :
يُستنتج من نص المادة /67/ من الدستور السوري أنه إذا قُبض على عضو مجلس الشعب بالجرم المشهود كما حددته المادة /28 / من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي جاء فيها التالي :
1- الجرم المشهود وهو الجرم الذي يُشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه .
2- ويلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يُضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم .
فإن عضو مجلس الشعب في الحالة هذه يغدو كأي شخص عادي ويجوز للنيابة تحريك الدعوى العامة بحقه دون استئذان مجلس الشعب أو رئيسه والسبب في زوال الحصانة في هذه الحالة أن الكيد لعضو مجلس الشعب لا يتحقق في حالات ضبطه بالجرم المشهود .
2- صدور الإذن :
تزول الحصانة من عضو مجلس الشعب بصدور الإذن من مجلس الشعب أو رئيسه ويصبح كأي شخص عادي . أما إذا رفض المجلس أو رئيسه إصدار الإذن امتُنع اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده .
3- انتهاء مدة المجلس :تزول الحصانة بانتهاء مدة مجلس الشعب " أربع سنوات " ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون أو بحل المجلس قبل انتهاء مدته " 107 من الدستور " .
وبذلك تكون قد تقررت الحصانة النيابية ضماناً لاستقلال السلطة التشريعية عن السلطات الأخرى في الدولة * فهي تتعلق بالصالح العام لا بمصلحة خاصة .