تعريفه : هو مجموعة القوانين التي تعارف عليها أبناء القبيلة الواحدة ليحتكموا إليها في جميع خصوماتهم وليتحقق في تطبيقها العدل بينهم .
واللافت أن ما تعارفت عليه هذه القبيلة من قوانين وأعراف قد يتعارض بعضها مع ما تعارفت عليه قبيلة أخرى فلا يجوز لها أن تلزمها بما هو ليس مقروراً عندها .
ويطلقون على العرف اسما آخر مرادف هو ‘‘ السواني مفرده سانيَّة ‘‘ يقابلها في الفصحى ‘‘ سُنّة و سُنن ‘‘ لذا فجميع المشكلات والنزاعات التي تنشب بين أفراد القبيلة أو جماعاتها يردونها إلى العرف .
وما أن يحتكمَ الطرفان المتنازعان في القضية المختلف عليها فإن هذه القضية على الأغلب سوف تنتهي إلى حلٍّ يُرضي الطرفين .
وإذا لم يتحقق هذا الرضى وشعر أحدُ الخصوم بالظلم أو الغبن كأن يكون الخصمان قد تقاضيا عند "عارفة" يُسمى " مِشهى "
عندها يجوز للمتظلم أن يلتجئ إلى عارفة آخر يُسمى "مِنهى "
وهو أعلى درجات القضاء بالعرف ويكون أكثر شهرةً وتميزاً وتمرساً و تفرساً * ومشهود له بالحكمة و سداد الرأي ويكون حكمه مبرماً – يُقابل في القضاء العادي أحكام محكمة " النقض" وتنتهي القضية عنده ومهما كَبُرت وتكون الثقة بهذا العارفة مطلقة .
أما الشكل الذي يتم فيه عرض قضية من القضايا أمام الرجل الذي يقضي بالعرف فيتم بحضور الخصوم في وقت معلوم– ويطلب العارفة من المدعي تقديم ادعاءه ويجوز له أن يُنيب عنه من هو أقدر على عرض الحجة .
إذ غالباً ما يقدمها شخص سريع البديهة متمكن من الخطابة – وهذا ما يجب أن يكون عليه المحامي في مرافعاته أمام المحاكم .
أمّا "العارفة" فيسجل ما يسمعه من كلام في ذاكرته – ثم يسمع من الخصم الآخر دفاعه عندها يطلب من الخصوم تقديم أدلة الإثبات وأدلة النفي كالشهود مثلاً . ولا تُقبل شهادة الشاهد إلا بعد أن يُزكى .
أما إذا كان قد أتى في حياته فعلاً شائناً فلا تُقبل شهادته فيسمى " المقموع " .
وتكون المرحلة الأخيرة من المحاكمة حيث يعمد العارفة في هذه المرحلة إلى تلخيص حجة كل من المدعي والمدّعى عليه ويستكمل كافة الأدلة بعدها ينطق بالحكم وتنتهي القضية ويرضى كل طرف بما قضى به " القاضي " بالعرف .
ومن الملاحظ أن العرف تحلُّ فيه المشكلات والدعاوى بشكل أسرع بالمقارنة مع المحاكم العادية .
وهو شائع في بلاد الشام ومصر والعراق وكذلك الدول الأوربية التي دعت إليه في مؤتمراتها كفرنسا وبريطانيا وذلك لكسب الوقت واختصار الزمن .
وخير ما أختم به هذا البحث المقتضب وله صلة به ما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبوية
قال تعالى في سورة الأنبياء :
الأخ رامي
بارك الله بك على نقل كل مايفيد المنتدى وأعضائه - والشكر موصول لكاتب الموضوع العم الشيخ إدهام المنادي
موضوع جيد وهادف والعرف والقضاء العشائري عادة من عادات العرب والبدو واحكامه نهائية يلتزم بها الجميع
ولكن بعد أن ظهر لنا القضاء المدني النزيه والشريف وحط مئة خط تحت ( نزيه وشريف ) اصبح العرف العشائري مجرد ذكرى
وصار حجي القرايا - مايمشي بالسرايا .
السلام عليكم جزاكم الله كل خير على هذا الموضوع الهام ولكن الموضوع فيه نقص حيث تكلم الكاتب عن العرف وعلى انه من مصادر التشريع وهذا لا خلاف عليه ابدا فقد جاء في سورة الاعراف الامر الالهي بذلك فقال (وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) قال علماء الاصول الاية تندرج على الاعراف الطيبة التي تتوافق في مظهرها مع السنة الشريفة وفي مضمونها مع مقاصد الشريعة فكل عرف يخالف الشرع هو عرف فاسد لايعتد به وما اكثرها في مجتمعاتنا العشائرية كالحيار(التحيير) وهذه جريمة بحق المرأة اضف عليها حرمانها من الميراث والثأر البديل وذلك بعدم قتل القاتل بل قتل افضل شخص عند عشيرته اضافة لحلقات الدبكة المختلطة في الاعراس زد عليهن ان يقوم الرجل بالزواج باكثر من اربع نساء ويبقين على عصمته ولكن يقول بانه خاوى فلانة...(شيء عجيب) اضف عبيها الاعراف الدينية التعبدية والعقائدية اللتي يندى لها الجبين... وندعو الله العظيم آملين منه صرف هذه الامور عنا وعن جميع المسلمين اللهم امين اللهم امين
والشكر موصول للأخ العزيز أبو طلال : وأقول له ( بأنه رغم كل التطور الذي حدث ووجود القضاء المدني إلا أنه لا يزال العرف كعادة موجود ولو بأشكال عدة وفي القانون و على مستوى عالمي فهو موجود ( بالتحكيم ) وهو نوع من القضاء الذي تُفضُ به المشاكل العالقة بين شركتين أو دولتين وهو يختلف عن القضاء المدني بأنه أسرع وقراره مُبرم .
لذلك فهو وكما ذكر الكاتب تأخذ به دول أوربا والبلاد العربية وما زالت .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساجد المرواني:
السلام عليكم جزاكم الله كل خير على هذا الموضوع الهام ولكن الموضوع فيه نقص حيث تكلم الكاتب عن العرف وعلى انه من مصادر التشريع وهذا لا خلاف عليه ابدا فقد جاء في سورة الاعراف الامر الالهي بذلك فقال (وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) قال علماء الاصول الاية تندرج على الاعراف الطيبة التي تتوافق في مظهرها مع السنة الشريفة وفي مضمونها مع مقاصد الشريعة فكل عرف يخالف الشرع هو عرف فاسد لايعتد به وما اكثرها في مجتمعاتنا العشائرية كالحيار(التحيير) وهذه جريمة بحق المرأة اضف عليها حرمانها من الميراث والثأر البديل وذلك بعدم قتل القاتل بل قتل افضل شخص عند عشيرته اضافة لحلقات الدبكة المختلطة في الاعراس زد عليهن ان يقوم الرجل بالزواج باكثر من اربع نساء ويبقين على عصمته ولكن يقول بانه خاوى فلانة...(شيء عجيب) اضف عبيها الاعراف الدينية التعبدية والعقائدية اللتي يندى لها الجبين... وندعو الله العظيم آملين منه صرف هذه الامور عنا وعن جميع المسلمين اللهم امين اللهم امين
ساجد المرواني
أنت خلطت بين العرف كقضاء يحل مشاكل الناس وفق الشريعة الاسلامية * وبين العرف كعادة . لذلك أتمنى منك أن تفرق وتُعيد قراءة الموضوع وتعرف عن ماذا يتكلم / كاتب الموضوع /